السيد الخميني
557
تحرير الوسيلة
أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت ، وفي ثالثة بدل كلها طروقة كلها خلقة ، وفي رابعة جمع بينهما فقال كلها خلقة من طروقة الفحل إلى غير ذلك ، فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد ، لكن لا يحلو من إشكال ، فالأحوط التصالح ، وللجاني الأخذ بأحوطها . مسألة 15 - هذه الدية أيضا م نمال الجاني لا العاقلة ، فلو لم يكن له مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون ، ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال . مسألة 16 - الأحوط للجاني أن لا يؤخر هذه الدية عن سنتين ، والأحوط للولي أن يمهله إلى سنتين ، وإن لا يبعد أن يقال تستأدى في سنتين . مسألة 17 - لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل فالمرجع أهل الخبرة ، ولا يعتبر فيه العدالة ، وتكفي الوثاقة واعتبار التعدد أحوط وأولى ، ولو تبين الخطأ لزم الاستدراك ، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أداؤه فإن كان قبل الاقباض يجب الابدال ، وإلا فلا . مسألة 18 - في دية الخطأ روايتان : أولاهما ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - وعشرون ابن لبون ، والأخرى خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، ولا يبعد ترجيح الأولى ويحتمل التخيير ، والأحوط التصالح . مسألة 19 - دية الخطأ المحض مخففة عن العمد وشبيهه في سن الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه ، وفي الاستيفاء فإنها تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وفي غير الإبل من الأصناف الأخر المتقدمة لا فرق بينها وبين غيرها .